254

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ایډیټر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

٣٣٠٤. وَفِي نِكَاحِ فَاسِدٍ وَوَطِيَا * فِي ذِمَّةِ العَبْدِ وَحَدٌّ نُفِيَا

٣٣٠٥. وَإِن يَقُلْ لِعَبْدِهِ سَافِرْ مَعِي * أَوْ أَمَةٍ زَوَّجَهَا لَمْ يُمنَعِ (١)

٣٣٠٦. وَزَوْجَةٌ تَمْلِكُ بَعْضَ الْبَعْلِ * مُنْفَسِحْ نِكَاحُهَا كَالِكُلِّ

٣٣٠٧. وَقَبْلَ وَطْءٍ مَهْرُهَا يَسْقُطَ لَا * إِنْ مَلَكَ الزَّوْجَةَ مَنْ لَا دَخَلَا

٣٣٠٨. قُلْتُ: فَنِصْفُ مَهْرٍ هَذِي أَسْقِطِ * وَلَيْسَ شَيْءٌ سَاقِطًا إِذَا وَطِي

٣٣٠٩. وَبَعْدَ وَطْءٍ إِنْ بِهِ اشْتَرَتْهُ صَحْ * إِنْ ضَمِنَ السَّيِّدَ فَرْعٌ لَوْ نَكَحْ

٣٣١٠. مِلْكَ مُوَرِّثٍ لَهُ ثُمَّ هَلَكْ * مُوَرِّثٌ وَبَعْضَهَا إِرْثًا مَلَكْ

٣٣١١. مِنْ بَعْدٍ وَطْءٍ فَيَكُونُ المَهْرُ * تَرِكَةً وَقَبْلَ وَطْءٍ شَطْرُ

٣٣١٢. وَمَحْرَمِيَّةً وَلَا عُذْرَ ادَّعَتْ * رَاضِيَةً نُطْقًا بِهَا مَا سُمِعَتْ

٣٣١٣. وَالزَّوْجُ مَهْمَا أَجْبِرَتْ فَلْيَحْلِفِ * عِنْدَ العِرَاقِّيينَ وَالمُصَنَّفِ

٣٣١٤. قُلْتُ: رَأَى تَحْلِيفَ هَذِي الْبَغَوِيِ * وَالمُتَوَلِّي وَعَنِ الجُلِّ رُوِي

٣٣١٥. وَإِنْ تُمَكِّنْهُ وَزُوِّجَتْ وَلَمْ * تَرْضَ يكُنْ مِثْلَ الرِّضَا التَّمْكِينُ ثَمْ

٣٣١٦. وَبادِّعَا الجُنُونِ وَالحَجْرِ لَدَا * عَقْدٍ عَهِدْنَا ذَاكَ أَوْ مَا عُهِدَا

٣٣١٧. أَوِ الصَّبِيِّ أَوْ عُقْدَةِ الوَكِيلِ فِي * إِحْرَامٍ مَنْ وَكَّلَ زَوْجًا حَلِّفٍ

**

(١) في (ط) (يُسْمَعِ).

253