207

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ایډیټر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

بَابُ الهِبَةِ

٢٥٦٠. الهِبَةُ التَّملِيكُ مِنْ غَيْرِ عِوَضْ * وَلَوْ مِنَ الأَعْلَى وَبَيْعٌ إِنْ عَرَضْ

٢٥٦١. فِي صُلْبِهَا التَّقْييدُ بِالثوَابِ * وَإِنَّمَا تَصِحُ بِالإِيجَابِ

٢٥٦٢. كَمِثْلٍ أَعْمَرْتُ جَعَلْتُّهَا لَكَا * عُمْرَكَ أَوْ مَا عِشْتَ أَوْ حَيَاتَكَا

٢٥٦٣. وَلَوْ تَلَا إِنْ مُتُّ قَبْلِي عَادَا * لِي أَوْ لِمَنْ مِيرَاثِيَ اسْتَفَادَا

٢٥٦٤. إِنْ مُتُّ أَوْ وَهَبْتُ مِنْكَ عُمُرَكْ * هَذَا عَلَى أَنَّكَ مَهْمَا حَضَرَكْ

٢٥٦٥. المَوْتُ قَبْلِي عَادَ لِي وَإِنْ حَضَرْ * قَبْلَكَ مَوْتِي فَعَلَيْكَ ذَا اسْتَقَّرْ

٢٥٦٦. جَعَلْتُ رُقُبِى لَكَ أَوْ أَرْقَبْتُ * لَا مِنْكَ عُمْرِي عُمْرَ ذَا وَهَبْتُ

٢٥٦٧. أَوْ قَالَ بِعْتُ مِنْكَ ذَا بِلَا ثَمَنْ * وَلَا بِتَعْلِيقٍ وَتَأْقِيتِ الزَّمَنْ

٢٥٦٨. أَوْ أَخَّرَ القَبُولَ فِيمَا صَحَّا * بَيْعًا وَنَحْوِ حَبَّتَيْنِ فَمْحَا

٢٥٦٩. قُلْتُ: وَمَا نبَّهَ جُلُّ الْكُتُبِ * لِهَذِهِ وَدَيْنَهُ إِنْ يَهَبِ

٢٥٧٠. مِمَّنْ عَلَيْهِ فَقَدَ ابْرَا عُنُقَهْ * وَلِلثوَابِ فِي المَعَادِ صَدَقَةْ

٢٥٧١. وَالنَّقْلِ لِلإِكْرَامِ وَالتَّلَطُّفِ * هَدِيَّةٌ بِالْبَعْثِ وَالْقَبْضِ اكْتُفِي

٢٥٧٢. وَيَمْلكُ المَوْهُوبُ بِالقَبْضِ وَقَدْ * خُيِّرَ وَارِثٌ إِذَا مَاتَ أَحَدْ

٢٥٧٣. مِنْ ذَيْنِ قَبْلَهُ وَبِالمُتَّصِلِ * مِنْ زَائِدٍ يَرْجِعُ أَضْلُ مَا يَلِي

٢٥٧٤. وَلَوْ بِأَسْقَطْتُ الرُّجُوعَ وَرَجَعْ * وَلَوْ تَخَلَّلَ العَصِيرُ أَوْ زَرَعْ

٢٥٧٥. أَرْضًا وَلَوْ زَوَّجَ أَوْ دَبَّرَ أَوْ * أَكْرَى وَلِلِبَائِعِ ذَا الحُكْمَ رَأَوْا

206