206

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ایډیټر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

٢٥٤٤ وَمَعَ وَاحِدٍ لَهُ فِي القَائِلِ * وَقْفًا عَلَى بَنَاتِيَ الأَرَامِلِ

٢٥٤٥. أَوْ لِبَنِيَّ الفُقَرَاءِ الوَصْفُ * إِنْ فَاتَ فَاسْتِحْقَاقُ هَذَيْنِ انْفُوا

٢٥٤٦. وَهْوَ بِعَوْدِهِ يَعودُ وَالصِّفَة * إِنْ قُدِّمَتْ فِي الجُمَلِ المُنْعَطِفَةْ

٢٥٤٧ بَعْضًا عَلَى بَعْضٍ وَوَصْفٌ قَدْ وَقَعْ * بَعْدُ وَالإِسْتِثْنَا إِلَى الْكُلِّ رَجَعْ

٢٥٤٨. وَالوَقْفُ عَقْدٌ لَازِمٌ فَيُطَّرَحْ * تَصَرُّفٌ فِي غَرَضِ الوَقْفِ قَدَحْ

٢٥٤٩. وَشَرْطِ وَاقِفٍ وَمِلْكُ الْبَارِي * الوَقْفُ وَالمَسْجِدُ كَالأَحْرَارٍ

٢٥٥٠. (١) وَيُنْفِقُ الَّذِي عَلَيْهِ وُفقا * لِفَقْدِ شَرْطٍ ثُمَّ كَسْبُهُ انْتَفَى

٢٥٥١. قُلْتُ: وَإِنْ بُنِي عَلَى الأَقْوَالِ * فِي المِلْكِ فَالأَصَحُّ بَيْتُ المَالِ

٢٥٥٢. وَرَيْعَهُ يَهْلِكُ كَالنَّتَاجِ * وَبَدَلٍ لِلبُضْعِ لَا الإِيلَاجِ

٢٥٥٣. وَزَوَّجَ القَاضِي بِإِذْنِهِ وَلَا * جَبْرَ وَذَا إِنْ يَتَزَوَّجْ بَطَلَا

٢٥٥٤. وَسَوِّهِمْ إِذْ شَرْطُ وَقْفٍ يُدْرَسُ * قُلْتُ: تَوَقُّفٌ لِصُلْحِ أَقْيَسُ

٢٥٥٥. وَيَدَلُ المَوْقُوفِ حَيْثُ يَتْلَفُ * خُذْ مِثْلًا أوْ شِقْصًا بِهِ وَيُوقَفُ

٢٥٥٦. وَبِالجَفَافِ صَارَتِ الأَشْجَارُ * لَهُ إِذَا لَمْ يُمْكِنِ الإِيجَارُ

٢٥٥٧. وَنُحْتُ حُصْرٍ مَسْجِدٍ وَخُشْبِهِ * وَجِذْعُهُ الكَسِيرُ لَا نَفْعَ بِهِ

٢٥٥٨. إِلَّا بِإِحْرَاقٍ وَدَارُهُ الَّتِي * تَهَدَّمَتْ أَوْ بِانْهِدَامِ دَلَّتِ

٢٥٥٩. بِيعَتْ لِمَا يُصْلِحُهُ لَا المَسْجِدُ * قُلْتُ: وَحِفْظُ النَّقْضِ خَوْفًا جَيِّدُ

**

(١) في (ط): (أَيْ لَيْسَ يَخْتَصُّ بِهِ أَهْلُ الخَبَرْ * أَوْ غَيْرُهُمْ وَفِي العَزِيزِ قَدْ ذَكَرْ

بِأَنَّهُ يَخْتَصُّ وَالمُحَرَّرِ * وَالنَّوَوِيْ صَحَّحَهُ فِي الأَظْهَرِ).

205