وقال النسائي: قلت: يا رسول الله إني أكون في الصيد وليس علي إلا القميص. . . بمثله (١).
قال البخاري: في إسناد هذا الحديث نظر، ولم يذكر غير متن الحديث من كلام النبي ﷺ، وقد صح الخبر بالصلاة في الثوب الواحد.
وذكر الدارقطني من حديث سلمة أيضًا قال: سئل رسول الله ﷺ عن الصلاة في القوس والقَرَن فقال: "اطرَحِ القرنَ وصلِّ في القوسِ" (٢).
وهذا يرويه موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التميمي وهو عندهم منكر الحديث ضعيف جدًا.
القرن: جعبة من جلود تشق ثم تخرز، وإنما تشق لكي يصل إليها الريح فلا يفسد. . . ذكر ذلك الهروي قال: وإنما أمره أن ينزع القرن لأنه كان من جلد غير ذكي (٣).
مسلم، عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يصلي من الليل وأنا إلى جنبه، وأنا حائض وعلي مرط، وعليه بعضه إلى جنبه (٤).
وعن أبي سلمة، قلت لأنس بن مالك: أكان رسول الله ﷺ يصلي في النعلين؟ قال: نعم (٥).
أبو داود، عن أبي سعيد الخدري قال: بينما رسول الله ﷺ يصلي بأصحابه، إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله ﷺ صلاته قال: "مَا حملكُمْ عَلى إِلقائِكُمْ نعالِكُمْ؟ " قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، فقال رسول الله ﷺ: "إِنَّ
(١) رواه النسائي (٢/ ٧٠).
(٢) رواه الدارقطني (١/ ٣٩٨ - ٣٩٩).
(٣) مكان النقاط كلمة لم تقرأ.
(٤) رواه مسلم (٥١٤).
(٥) رواه مسلم (٥٥٥).