311

احکام وسطی

الأحكام الوسطى من حديث النبي ﷺ

ایډیټر

حمدي السلفي، صبحي السامرائي

خپرندوی

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

يوم القيامة، قال أبو سعيد سمعته من رسول الله ﷺ (١).
أبو داود، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ أن يصلي الرجل بغير حزام (٢).
هذا حديث منقطع الإسناد وذكره في كتاب البيوع.
وعن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ لا يصلي في شُعُرِنَا أو لُحُفِنَا، شك معاذ بن معاذ راوي الحديث (٣).
النسائي، عن عائشة قالت: كنت أنا ورسول الله ﷺ أبو القاسم في الشعار الواحد، وأنا حائض طامث، فان أصابه مني شيء غسل ذلك لم يعده إلى غيره وصلى فيه ثم يعود معي، فان أصابه مني شيء فعل ذلك لم يعده إلى غيره (٤).
أبو داود، عن معاوية بن أبي سفيان أنَّه سأل أخته أم حبيبة زوج النبي ﷺ، هل كان رسول الله ﷺ يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه؟ فقالت: نعم إذا لم يرَ فيه أذًى (٥).
وعن الدراوردي وهو عبد العزيز بن محمد، عن موسى وهو ابن إبراهيم بن أبي ربيعة المخزومي، عن سلمة بن الأكوع قال: قلت: يا رسول الله إني رجل أصيد فأصلي في القميص الواحد؟ قال: "نَعَمْ وأزرْ ولَوْ بشوكةٍ" (٦).

(١) رواه مالك (١/ ٦٥ - ٦٨).
(٢) رواه أبو داود (٣٣٦٩).
(٣) رواه أبو داود (٣٦٧ و٦٤٥).
(٤) رواه النسائي (٢/ ٧٣).
(٥) رواه أبو داود (٣٦٦).
(٦) رواه أبو داود (٦٣٢).

1 / 313