293

احکام وسطی

الأحكام الوسطى من حديث النبي ﷺ

ایډیټر

حمدي السلفي، صبحي السامرائي

خپرندوی

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

عبد الرحمن، أن شاعرًا جاء إلى النبي ﷺ وهو في المسجد، فقال: أنشدك يا رسول الله؟ قال: "لا" قال: بلى فائذن لي فقال النبي ﷺ فاخرج من المسجد، فخرج من المسجد، فأنشده فأعطاه النبي ﷺ ثوبًا، وقال: "هَذا بدلُ مَا مدحتَ بِهِ ربَّكَ" (١).
إبراهيم بن محمد هو ابن أبي يحيى وهو متروك الحديث.
مسلم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "منْ سمعَ رجُلًا ينشدُ ضالةً في المسجدِ، فليقلْ لَا ردَّها اللهُ عليكَ، فإِنَّ المساجدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذا" (٢).
وعن بريدة أن رجلًا ينشد في المسجد، فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر، فقال النبي ﷺ: "لَا وَجدتَ إنَّما بُنيتِ المساجدُ لَما بُنِيتْ لَهُ" (٣).
وعنه قال: جاء أعرابي بعد ما صلى النبي ﷺ صلاة الفجر فأدخل رأسه من باب المسجد، بمثل ما تقدم (٤).
النسائي، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "إِذَا رأيتُمْ منْ يبيعُ أَوْ يبتاعُ في المسجدِ، فقولُوا: لَا أربَحَ اللهُ تجارتَكَ، وإِذَا رأيتُمْ منْ ينشدُ ضالةً في المسجدِ، فَقولُواة لَا ردَّهَا اللهُ عَليكَ".
أبو داود، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله ﷺ[نهى] عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه ضالة، وأن ينشد فيه شعر، ونهى عن الحلق قبل الصلاة يوم الجمعة.
وعن حكيم بن حزام أنَّه قال: نهى رسول الله ﷺ أن يستقاد في

(١) رواه عبد الرزاق في المصنف (١٧١٧) وليس عنده كلمة "فأنشده".
(٢) رواه مسلم (٥٦٨).
(٣) رواه مسلم (٥٦٩).
(٤) هذه رواية من الحديث قبله.

1 / 295