821

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

المكتوبات مختص بالنازلة (^١).
دليل القول الثاني
ويستدل للقول الثاني- وهو أن القنوت في الفجر من السنن الراتبة- بأدلة منها ما يلي:
أولًا: الأحاديث التي سبقت في دليل من قال بنسخ النهي عن القنوت في الفجر.
ثانيًا: عن أنس ﵁ أنه سئل: (هل قنت رسول الله ﷺ في صلاة الصبح؟ قال: نعم. فقيل له: قبل الركوع أو بعده؟ قال: بعد الركوع) (^٢).
فهذه الأدلة تدل على أن القنوت سنة في الفجر، وأن النبي ﷺ داوم عليه (^٣).
واعترض عليه بأنه لا يصح الاستدلال من هذه الأحاديث، أما عن

(^١) انظر: التنقيح لابن عبد الهادي ١/ ٥٢١؛ مجموع الفتاوى ٢٢/ ٢٦٩، ٢٣/ ١٠٨؛ نصب الراية ٢/ التنبيه على مشكلات الهداية ٢/ ٦٥٥.
(^٢) أخرج نحوه البخاري في صحيحه-وزاد: (يسيرًا) - ص ١٩٧، كتاب الوتر، باب القنوت قبل الركوع وبعده، ح (١٠٠١)، وأخرجه باللفظ المذكور أبو داود في سننه ص ٢٢٤، كتاب الصلاة، باب القنوت في الصلوات، ح (١٤٤٤)، والنسائي في سننه ص ١٧٥، كتاب التطبيق، باب القنوت في صلاة الصبح، ح (١٠٧١)، والحازمي في الاعتبار ص ٢٤٥، وقال: (هذا حديث صحيح مخرج في كتاب مسلم من حديث أيوب نحوًا من معناه). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ٢٢٤.
(^٣) انظر: الحاوي ٢/ ١٥٢؛ السنن الكبرى للبيهقي ٢/ ٢٧٨؛ المجموع ٣/ ٣٣٥.

2 / 861