791

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

قولين مشهورين:
القول الأول: أنه لا يسن الجهر بالبسملة، بل يقرؤها سرًا على كل حال.
وهو قول الحنفية (^١)، والحنابلة (^٢)، وجمهور أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم (^٣)، وممن روي عنه عدم الجهر بها من الصحابة: أبو بكر، وعمر بن الخطاب، وعثمان، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود، وعمار، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن المغفل، وعبد الله بن عباس ﵃ (^٤).
وبه قال الحسن، والشعبي، وسعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي، وقتادة، وعمر بن عبد العزيز، والحكم، وحماد، والثوري، وأبو عبيد، والأوزاعي، وابن المبارك، وإسحاق بن راهوية (^٥).
القول الثاني: أنه يستحب الجهر بها في الصلاة التي يجهر فيها بالقراءة.

(^١) انظر: الأصل ١/ ٣؛ شرح معاني الآثار ١/ ٢٠٥؛ مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٠١؛ بدائع الصنائع ١/ ٤٧٤؛ الهداية وشرحه فتح القدير ١/ ٢٩١؛ المختار وشرحه الاختيار ١/ ٥٠.
(^٢) انظر: المغني ٢/ ١٤٩؛ المحرر ١/ ٥٣؛ الشرح الكبير ٣/ ٤٣٣؛ الإنصاف ٣/ ٤٣٣.
(^٣) انظر: سنن الترمذي ص ٧٠؛ التهذيب للبغوي ٢/ ٩٥؛
(^٤) انظر: سنن الترمذي ص ٧٠؛ الأوسط ٣/ ١٢٧؛ الاعتبار ص ٢٢٥؛ التحقيق ١/ ٣٥٤؛ المغني ٢/ ١٤٩.
(^٥) انظر: سنن الترمذي ص ٧٠؛ الأوسط ٣/ ١٢٨؛ الاعتبار ص ٢٢٥؛ التحقيق ١/ ٣٥٤؛ المغني ٢/ ١٤٩؛ نيل الأوطار ٢/ ٢٠٠.

2 / 831

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā' | اصول