790

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

وفي هذا دلالة على أن الأمر بالإخفاء كان بعد ما كان رسول الله ﷺ يجهر بها، فيكون ذلك ناسخا له (^١).
واعترض عليه: بأنه قد عارضه ما روي عن ابن عباس ﵁ قال: «أن رسول الله ﷺ لم يزل يجهر في السورتين ببسم الله الرحمن الرحيم، حتى قبض» (^٢).
وأجيب: بأنه ضعيف، لا يقوي على معارضة حديث ابن عباس ﵁ السابق (^٣).
هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية على

(^١) انظر: التحقيق ١/ ٣٦٣.
(^٢) أخرجه الدارقطني في سننه ١/ ٣٠٤، ومن طريقه الحازمي في الاعتبار ص ٢٢٧، قال ابن حجر في التلخيص ١/ ٢٣٥: (وفي إسناده عمر بن حفص المكي، وهو ضعيف، وأخرجه أيضًا من طريق أحمد بن رشدين بن خيثم عن عمه سعيد بن خيثم، عن الثوري عن عاصم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وأحمد ضعيف جدًا، وعمر ضعيف). وقال ابن الجوزي في التحقيق ١/ ٣٦١: (فاللفظان عن ابن عباس يرويهما عمر بن حفص، وقد أجمعوا على ترك حديثه).
(^٣) راجع تخريج الأحاديث السابقة.

2 / 830