728

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

خامسًا: عن ابن عمر ﵁ قال: (كان عمر بن الخطاب ﵁ يقول وهو في المسجد بأعلى صوته: (اجتنبوا اللغو في المسجد) قال ابن عمر: كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله ﷺ وكنت فتى شابًا عزبًا، وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك) (^١).
سادسًا: عن عائشة-﵂ قالت: «أمر رسول الله ﷺ ببناء المساجد في الدور، وأن تنظف وتطيب» (^٢).
ويستدل من هذه الأدلة على النسخ بالوجهين التاليين:
الوجه الأول: أن بعض هذه الأحاديث تدل على نجاسة الكلب، ونضح

(^١) أخرجه أبو داود في سننه ص ٦٦، كتاب الطهارة، باب في طهور الأرض إذا يبست، ح (٣٨٢)، والبيهقي في السنن الكبرى- واللفظ له- ٢/ ٦٠٢. وذكره البخاري في كتاب الوضوء من صحيحه معلقًا، نحو لفظ أبي داود، إلا أن لفظ (تبول) لا يوجد في أكثر النسخ. انظر: صحيح البخاري ص ٤٢، ح (١٧٤). وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية، والشيخ الألباني. انظر: مجموع الفتاوى ٢١/ ٤٨٠؛ صحيح سنن أبي داود ص ٦٦.
(^٢) أخرجه أبو داود في سننه ص ٧٧، كتاب الصلاة، باب اتخاذ المساجد في الدور، ح (٤٥٥)، والترمذي في سننه ص ١٥١، كتاب الصلاة، باب ما ذكر في تطييب المساجد، ح (٥٩٤)، وابن ماجة في سننه ص ١٤٥، كتاب المساجد، باب تطهير المساجد وتطييبها، ح (٧٥٩). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود
ص ٦٦.

2 / 765