719

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

يمشي بالنميمة (^١) (^٢).
ثالثًا: قول النبي ﷺ لفاطمة ابنة أبي حبيش: «لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، ثم صلي» (^٣).
رابعًا: عن أنس بن مالك ﵁ قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، فزجره الناس، فنهاهم النبي ﷺ، فلما قضى بوله «أمر النبي ﷺ بذنوب (^٤) من ماء فهريق عليه» (^٥).
خامسًا: عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: بينما رسول الله ﷺ يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه، فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله ﷺ صلاته قال: «ما حملكم على إلقائكم

(^١) النميمة: نقل الحديث من قوم إلى قوم على جهة الإفساد والشر. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٧٩٨.
(^٢) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٥٠، كتاب الوضوء، باب، ح (٢١٨)، ومسلم في صحيحه ١/ ٥٣٢، كتاب الطهارة، باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه، ح (٢٩٢) (١١١).
(^٣) سبق تخريجه في ص ٤٠٩.
(^٤) الذنوب: الدلو العظيمة، وقيل: لا تسمى ذنوبا إلا إذا كان فيها ماء. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ٦١٤؛ المصباح المنير ص ٢١٠.
(^٥) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٥١، كتاب الوضوء، باب يهريق الماء على البول، ح (٢٢١).

2 / 756