713

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

وحديث سلمة بن الأكوع ﵄ الذين سبق ذكرهما في دليل من قال بنسخ تثنية الإقامة؛ فإنهما يدلان على إفراد الإقامة.
ثانيًا: عن أنس ﵁ قال: «فأُمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة، إلا الإقامة» (^١).
ثالثًا: عن سعد (^٢) مؤذن رسول الله ﷺ: (أن أذان بلال كان مثنى مثنى، وإقامته مفردة) (^٣).
ووجه الاستدلال من هذه الأدلة ظاهر؛ حيث إنها تدل على إفراد الإقامة (^٤).
دليل القول الرابع
أما القول الرابع فدليله كل ما صح وروي في الإقامة، ومنها ما سبق ذكره في دليل الأقوال السابقة.

(^١) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٢٤، كتاب الأذان، باب الأذان مثنى، ح (٦٠٥)، ومسلم في صحيحه ٢/ ٦١، كتاب الصلاة، باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة، ح (٣٧٨) (٢).
(^٢) هو: سعد بن عائذ، ويقال: ابن عبد الرحمن، المؤذن، مولى الأنصار، ويقال: مولى عمار، المعروف بسعد القرظ، روى عن النبي ﷺ، وروى عنه: ابناه: عمار، وعمر، وغيرهما، وكان مؤذن قباء فنقله أبو بكر، وقيل عمر، إلى المسجد النبوي، وعاش إلى أيام حجاج. انظر: الإصابة ١/ ٧٠٧؛ تهذيب التهذيب ٣/ ٤١٣.
(^٣) أخرجه ابن ماجة في سننه ص ١٤٠، كتاب الأذان، باب إفراد الإقامة، ح (٧٣١). وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ص ١٤٠: (صحيح).
(^٤) انظر: المجموع ٣/ ٧٣؛ المغني ٢/ ٥٩.

2 / 750