710

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

القول الثالث: أن الإقامة تفرد، مرة مرة، إلا قوله: (قد قامت الصلاة) فإنه يقولها مرتين.
وهو مذهب الشافعية (^١)، والحنابلة (^٢)، وروي عن ذلك عن عمر، وابنه عبد الله، وأنس ﵃ وبه قال أكثر العلماء، ومنهم: الحسن البصري، ومكحول، والزهري، والأوزاعي، وإسحاق، وأبو ثور، وداود، وابن المنذر (^٣).
القول الرابع: أن الشخص مخير بين إفراد الإقامة وتثنيتها.
وهو قول للإمام أحمد (^٤)، ونحوه قول إسحاق بن راهوية، وداود بن علي، وابن جرير الطبري (^٥).
الأدلة
ويستدل للقول الأول -وهو أن الإقامة مثنى مثنى- بما يلي:
أولًا: ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ من حديث أبي محذورة ﵁ والأسود بن يزيد، وسويد بن غفلة؛ حيث إن فيها الإقامة مثنى مثنى.

(^١) انظر: الأم ١/ ١٧٣؛ مختصر المزني ص ٢٢؛ العزيز ١/ ٤١١؛ المجموع ٣/ ٧٢.
(^٢) انظر: مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق ٢/ ٤٨٧؛ المغني ٢/ ٥٨؛ الشرح الكبير ٣/ ٦٦؛ الممتع ١/ ٣٢٢؛ شرح الزركشي ١/ ٢٧٢؛ الإنصاف ٣/ ٦٦.
(^٣) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ١/ ١٨٦؛ التمهيد ٣/ ٤٤؛ المجموع ٣/ ٧٢.
(^٤) انظر: انظر: المغني ٢/ ٥٧؛ شرح الزركشي ١/ ٢٧٢؛ الإنصاف ٣/ ٦٦.
(^٥) انظر: الاستذكار ١/ ٤١٧؛ المغني ٢/ ٥٧.

2 / 747

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā' | اصول