709

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ﷺ (^١). وإذا كان الأمر كذلك فيكون ذلك ناسخًا لتثنية الإقامة؛ لأن الإفراد بها آخر الأمرين (^٢).
هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في صفة الإقامة على أربعة أقوال:
القول الأول: أن الإقامة مثنى مثنى.
وهو مذهب الحنفية (^٣)، وروي ذلك عن علي، وسلمة بن الأكوع، وأبي محذورة ﵃. وبه قال مجاهد، وأبو العالية، وإبراهيم النخعي، والثوري، والحسن بن حي (^٤).
القول الثاني: أن الإقامة تفرد، مرة مرة.
وهو مذهب المالكية (^٥)، وبه قال الليث بن سعد (^٦).

(^١) لأن قوله (على عهد رسول الله ﷺ عام يشمل جميع عهد الرسول ﷺ؛ لأن اسم الجنس المضاف من الألفاظ العامة. انظر: فتح الباري ١/ ٣٥١؛ عمدة القاري ٣/ ٤٤.
(^٢) انظر: الاعتبار ص ٢٠٠؛ رسوخ الأحبار ص ٢٣٧؛ فتح الباري ٢/ ١٠٦ ..
(^٣) انظر: الأصل ١/ ١٢٩؛ شرح معاني الآثار ١/ ١٣٦؛ مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٨٧؛ بدائع الصنائع ١/ ٣٦٦؛ الهداية وشرحه فتح القدير ١/ ٢٤٣؛ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٠.
(^٤) انظر: مصنف عبد الرزاق ١/ ٤٣٦؛ مصنف ابن أبي شيبة ١/ ١٨٧؛ شرح معاني الآثار ١/ ١٣٦؛ مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٨٧؛ التمهيد ٣/ ٤٤.
(^٥) انظر: التمهيد ٣/ ٤٤؛ الاستذكار ١/ ٤١٥؛ بداية المجتهد ١/ ٢١٥؛ جامع الأمهات ص ٨٧؛ مختصر خليل مع شرحه مواهب الجليل ٢/ ١٢٤.
(^٦) انظر: الاستذكار ١/ ٤١٥.

2 / 746

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā' | اصول