703

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

يصار إلى ترك بعضها (^١).
ثانيًا: أنه لا يصح دعوى نسخ ما يدل على جواز أن يؤذن أحد ويقيم غيره؛ لأن النسخ إنما يصار إليه عند تعذر الجمع بين الأدلة، وفي هذه المسألة أمكن الجمع بين الأدلة كما سبق ذكره (^٢).
والله أعلم.

(^١) انظر: الاعتبار ص ١٩٦؛ رسوخ الأحبار ص ٢٣٩؛ فتح الباري ٤/ ٣٩٧.
(^٢) انظر: الاعتبار ص ١٩٦، ٤٩٥؛ رسوخ الأحبار ص ٢٣٩.

2 / 740