684

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ركعتين) (^١).
سادسًا: عن عائشة ﵂: «أن رسول الله ﷺ كان يصلي بعد العصر وينهى عنها، ويواصل وينهى عن الوصال» (^٢).
سابعًا: عن ابن عباس ﵄ قال: (إنما صلى النبي ﷺ الركعتين بعد العصر لأنه أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر، فصلاهما بعد العصر، ثم لم يعد لهما) (^٣).

(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٢/ ٤٣١، عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة، وهم من رجال الجماعة. وأخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ص ٣٣٣، ولفظه: (إن رسول الله ﷺ كان يصليهما بعد الظهر، فشغله القوم، قالت: فما صلاهما قبل ولا بعد).
(^٢) أخرجه أبو داود في سننه ص ٢٠٠، كتاب الصلاة، باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة، ح (١٢٨٠). وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص ١٩٩. وقال في الإرواء ٢/ ١٨٩: رجال إسناده ثقات، ولكن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه). والنهي عنها ثابت بدليل حديث أم سلمة وقولها: (سمعتك تنهى عن هاتين)، ويؤكد النهي ما في أول هذا الحديث أن ابن عباس، والمسور بن مخرمة، وعبد الرحمن بن أزهر ﵃ أرسلوا كريبًا إلى عائشة ﵂ وقالوا له: (اقرأ ﵍ منا جميعًا وسلها عن الركعتين بعد العصر، وقل لها: «إنا أخبرنا أنك تصلينهما وقد بلغنا أن النبي ﷺ نهى عنهما».
(^٣) أخرجه الترمذي في سننه ص ٥٥، أبواب الصلاة، باب ما جاء في الصلاة بعد العصر، ح (١٨٤)، وقال: (حديث ابن عباس حديث حسن. وقد روي غير واحد عن النبي ﷺ أنه صلى بعد العصر ركعتين، وهذا خلاف ما روي عنه: أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وحديث ابن عباس أصح حيث قال: (لم يعد لهما) وقد روي عن زيد بن ثابت نحو حديث ابن عباس). وقال ابن حجر في التلخيص ١/ ١٨٧: (وروى الترمذي وابن حبان من حديث ابن عباس-فذكره ثم قال: - وقال الترمذي حديث ابن عباس أصح حيث قال: لم يعد لهما، وقد روي عن زيد بن ثابت نحوه، قلت: هو عند أحمد لكن حديث عائشة أثبت إسنادًا، ولفظها عند مسلم: ثم أثبتها). وقال الشيخ الألباني في ضعيف سنن الترمذي ص ٥٥: (ضعيف الإسناد، وقوله: (ثم لم يعدلهما) منكر).

2 / 721

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā' | اصول