677

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

يصلون في ذلك الوقت (^١).
واعترض عليه: بأن القول بجواز الصلاة وسط النهار يوم الجمعة مطلقًا ضعيف؛ لضعف دليله، مع معارضته للأحاديث الصحيحة الدالة على عدم جوز الصلاة في ذلك الوقت (^٢).
دليل القول الرابع
ويستدل للقول الرابع- وهو جواز قضاء الفوائت، وركعتي الطواف وإعادة الجماعة، وسط النهار، وعدم جواز غيرها- بأدلة منها ما يلي:
أولًا: أما جواز قضاء الفوائت فلحديث أنس ﵁، وقد سبق ذكره.
ثانيًا: أما جواز ركعتي الطواف في وسط النهار فلحديث جبير بن مطعم ﵁، وقد سبق ذكره في دليل القول السابق.
ثالثًا: أما جواز إعادة الجماعة في ذلك الوقت فلحديث أبي ذر ﵁ قال: قال لي رسول الله ﷺ: «كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟» قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: «صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة» (^٣).

(^١) انظر: الأم ١/ ٢٦٨؛ الحاوي ٢/ ٢٧٤، ٢٧٥؛ المجموع ٤/ ٥٧.
(^٢) راجع تخريج الحديثين الذين استدل بهما على جواز الصلاة وسط النهار يوم الجمعة، وانظر: المغني ٢/ ٥٣٦.
(^٣) أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٢٨٣، كتاب المساجد، باب كراهة تأخير الصلاة عن وقتها، ح (٦٤٨) (٢٣٨).

2 / 714