662

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

وهو قول الحنفية (^١).
القول الثاني: أن المصلي إذا أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها، ويتم ما بقي منها، وصلاته صحيحة، وكذلك إذا أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها، ويتم ما بقي منها، وصلاته صحيحة.
وهو مذهب المالكية (^٢)، والشافعية (^٣)، والحنابلة (^٤)، وقول الثوري، والأوزاعي، وداود، وابن جرير الطبري، وأكثر التابعين (^٥).
الأدلة
ويستدل للقول الأول- وهو أن المصلي إذا أدرك ركعة من العصر وغربت عليه الشمس فإنه يتمها، وتكون صلاته تلك صحيحة، أما لو أدرك

(^١) انظر: الأصل ١/ ١٥٠؛ بدائع الصنائع ١/ ٣٢٩؛ الهداية ١/ ٢٣٤، الاختيار ١/ ٤١؛ البرهان شرح مواهب
الرحمن ١/ ٢٩٦؛ مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ١/ ٧٣؛ درر المنتقى ١/ ٧٣؛ حاشية ابن عابدين ٢/ ٣١.
(^٢) انظر: التمهيد ١/ ١٦٩؛ عقد الجواهر ١/ ١٠٤؛ جامع الأمهات ص ٨٢؛ مواهب الجليل ٢/ ٤٧، ٤٨؛ التاج والإكليل ٢/ ٤٥؛ الشرح الكبير ١/ ٢٩٧.
(^٣) انظر: الأم ١/ ١٥٦؛ مختصر المزني ص ٢١؛ الحاوي ٢/ ١٩؛ المهذب ١/ ١٩٠؛ التهذيب ٢/ ١٤؛ المجموع ٣/ ٢٤، ٣٦.
(^٤) انظر: المغني ٢/ ١٦، ٣٠؛ العدة ص ٦٥؛ الشرح الكبير ٣/ ١٧٠؛ المحرر ١/ ٢٨؛ شرح الزركشي ١/ ٢٥٠، ٢٥٢؛ الإنصاف ٣/ ١٧٠.
(^٥) انظر: التمهيد ١/ ١٦٩.

2 / 699