659

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

مرضِيُّون وأرضاهم عندي عمر: «أن النبي ﷺ نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب» (^١).
ثالثًا: عن أبي هريرة ﵁ قال: «نهى رسول الله ﷺ عن صلاتين: بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس» (^٢).
رابعًا: عن ابن عمر-﵄-قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى ترتفع، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب» (^٣).
خامسًا: عن أبي سعيد الخدري ﵁ يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس» (^٤).

(^١) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١١٩، كتاب مواقيت الصلاة، باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، ح (٥٨١)، ومسلم في صحيحه ٢/ ٤٣١، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، ح (٨٢٦) (٢٨٦).
(^٢) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٢٠، كتاب مواقيت الصلاة، باب لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، ح (٥٨٨)، ومسلم في صحيحه ٢/ ٤٣١، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، ح (٨٢٥) (٢٨٥).
(^٣) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١١٩، كتاب مواقيت الصلاة، باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، ح (٥٨٣)، ومسلم في صحيحه ٢/ ٤٣٢، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، ح (٨٢٩) (٢٩١).
(^٤) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٢٠، كتاب مواقيت الصلاة، باب لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، ح (٥٨٦)، ومسلم في صحيحه ٢/ ٤٣١، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، ح (٨٢٧) (٢٨٨).

2 / 696