647

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

هريرة-﵄، وعطاء، وطاوس، وعكرمة (^١).
القول الثاني: أن آخر وقت العشاء إلى ثلث الليل.
وهو قول للإمام الشافعي (^٢)، وروي ذلك عن عمر، وأبي هريرة-﵄. وقال به عمر بن عبد العزيز (^٣).
وثلث الليل هو آخر الوقت المختار للعشاء في المذهب عند الحنفية (^٤)، والمالكية (^٥)، والشافعية (^٦)، والحنابلة (^٧).

(^١) انظر: مصنف عبد الرزاق ١/ ٥٨٢ - ٥٨٤؛ الأوسط ٢/ ٣٤٥، ٣٤٦؛ شرح معاني الآثار ١/
(^٢) انظر: الأم ١/ ١٥٦؛ مختصر المزني ص ٢١؛ الأوسط ٢/ ٣٤٣؛ العزيز ١/ ٣٧٢؛ المجموع ٣/ ٣١.
(^٣) انظر: الأوسط ٢/ ٣٤٣.
(^٤) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ١٥٧؛ مختصر الطحاوي ص ٢٤؛ مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٩٤؛ المبسوط ١/ ١٥١؛ مختصر القدوري ص ٢٤؛ الهداية ١/ ٢٢٨؛ الاختيار ١/ ٤٠.
(^٥) انظر: الإشراف ١/ ٢٠٣؛ الكافي ص ٣٥؛ عقد الجواهر ١/ ١٠٣؛ مواهب الجليل ٢/ ٣٢؛ الشرح الكبير ١/ ٢٩١.
(^٦) انظر: التعليقة الكبرى ٢/ ٦٠٩؛ الحاوي ٢/ ٢٥؛ المهذب ١/ ١٨٦؛ التهذيب ٢/ ١٠؛ حلية العلماء ٢/ ١٩؛ العزيز ١/ ٣٧٢؛ المجموع ٣/ ٣٢.
(^٧) انظر: المغني ٢/ ٢٧؛ المحرر ١/ ٢٨؛ الشرح الكبير ٣/ ١٥٩؛ الممتع ١/ ٣٤٣؛ شرح الزركشي ١/ ٢٥٥؛ الإنصاف ٣/ ١٥٨.

2 / 684