621

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ووجه الاستدلال من هذه الأدلة: هو أنها تدل على تفضيل الإسفار؛ حيث أن النبي ﷺ أمر به، وبين أنه أعظم للأجر، وعمل به الصحابة ﵃ (^١).
واعترض عليه: بأن النبي ﷺ داوم على التغليس، ولم يكن رسول الله ﷺ يداوم إلا على ما هو الأفضل (^٢).
دليل القول الثاني
ويستدل للقول الثاني-وهو أن التغليس بها أفضل-بأدلة منها ما يلي:
أولًا: الأدلة التي استُدل بها للقول بنسخ الإسفار بصلاة الصبح.
ثانيًا: عن أنس ﵁ أن زيد بن ثابت ﵁ حدثه: «أنهم تسحروا مع النبي ﷺ ثم قاموا إلى الصلاة» قلت: كم بينهما؟ قال: قدر خمسين أو ستين، يعني آية) (^٣).
ثالثًا: عن سهل بن سعد ﵁ يقول: (كنت أتسحر في أهلي، ثم يكون سرعة بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله ﷺ (^٤).

(^١) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ١٧٨ - ١٨٤؛ فتح القدير ١/ ٢٢٥ - ٢٢٦؛ اللباب للمنبجي ص ١٧٩ - ١٨١.
(^٢) انظر: التمهيد ١/ ١٤١؛ الاعتبار ص ٢٧٠؛ المغني ٢/ ٤٤.
(^٣) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١١٨، كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت الفجر، ح (٥٧٥)، ومسلم في صحيحه ٣/ ١٦٩، كتاب الصيام، باب فضل السحور، ح (١٠٩٧) (٤٧).
(^٤) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١١٩، كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت الفجر، ح (٥٧٧).

2 / 658