603

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ثانيًا: عن طلحة بن عبيد الله ﵁ يقول: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فإذا هو يسأله عن الإسلام، فقال رسول الله ﷺ: «خمس صلواتٍ في اليوم والليلة» قال: هل عليّ غيرها؟ قال: «لا إلا أن تطّوّع». فقال رسول الله ﷺ: «وصيام شهر رمضان»، فقال: هل عليّ غيره؟ قال: «لا، إلا أن تطّوّع»، قال: وذكر له رسول الله ﷺ الزكاة، قال: هل عليّ غيرها؟ قال: «لا، إلا أن تطوع» قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله ﷺ: «أفلح إن صدق» (^١).
فهذان الحديثان يدلان على أن الصلوات المكتوبة هي خمسة فقط، وحديث أنس ﵁ يدل على أن الله ﷾ فرض ليلة المعراج خمسين صلاة، ثم نسخ ما زاد على الخمسة (^٢).
والله أعلم.

(^١) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٥٣٦، كتاب الشهادات، باب كيف يُستحلف، ح (٢٦٧٨)، ومسلم في صحيحه ٢/ ٢٣، كتاب الإيمان، باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام، ح (١١) (٨).
(^٢) انظر: أصول فخر الإسلام البزدوي ٣/ ٣٢٧؛ قواطع الأدلة ١/ ٤٣٠؛ الإحكام للآمدي ٢/ ١٩٩؛ نواسخ القرآن ١/ ١٤٦؛ شرح العقيدة الأصفهانية ص ٢٠٤؛ شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٣١.

2 / 640