602

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

والسرخسي (^١)، وشيخ الإسلام ابن تيمية (^٢).
ولا خلاف بين أهل العلم في أن الصلوات المفروضة في اليوم والليلة هي خمسة فقط.
ويستدل لما سبق بما يلي:
أولًا: حديث أنس بن مالك ﵁ وفيه: قال رسول الله ﷺ: «ففرض الله على أمتي
خمسين صلاة، فرجعت بذلك حتى مررت على موسى، فقال: ما فرض الله لك على أمتك؟ قلت: فرض خمسين صلاة، قال موسى: فارجع إلى ربك، فإن أمتك لا تطيق ذلك، فراجعني فوضع شطرها، فرجعت إلى موسى، قلت: وضع شطرها، قال: راجع ربك فإن أمتك لا تطيق، فراجعت، فوضع شطرها، فرجعت إليه فقال: ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك، فراجعته، فقال: هنّ خمس وهنّ خمسون، لا يبدل القول لديَّ، فرجعت إلى موسى، فقال: راجع ربك، فقلت: استحييت من ربّي» الحديث (^٣).

(^١) هو: محمد بن أحمد بن أبي سهل، أبو بكر السرخسي، شمس الأئمة، من شيوخه شمس الأئمة الحلواني، وكان علامة حجة، فقيهًا أصوليًا، ومن مؤلفاته: (المبسوط)، أملاه وهو في السجن محبوس، وتوفي في حدود التسعين والأربعمائة. انظر: الجواهر المضيّة ٣/ ٧٨ - ٨٢؛ تاج التراجم ص ٢٣٤.
وانظر قوله في: أصول السرخسي ٢/ ٦٤.
(^٢) انظر: شرح العقيدة الأصفهانية ص ٢٠٤.
(^٣) سبق تخريجه في ص ٨٩.

2 / 639