595

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ذكره (^١).
ثانيًا: عن زينب بنت أبي سلمة-﵂ أن امرأة كانت تهراق الدم -وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف- أن رسول الله ﷺ «أمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي» (^٢).
وفي الحديثين الأمر بالغسل لكل صلاة، فدل ذلك على وجوبه (^٣).
واعترض عليه: بأن حمله على الندب أولى؛ جمعًا بين هذه الأحاديث والأحاديث التي فيها الأمر بالوضوء فقط لكل صلاة (^٤).
دليل القول الرابع
ويستدل للقول الرابع-وهو أنه يجب على المستحاضة ثلاثة أغسال- بما يلي:
أولًا: حديث عائشة ﵂-الذي فيه الأمر بثلاثة أغسال، وقد سبق ذكره (^٥).

(^١) سبق تخريجه في ص ٤٠٨.
(^٢) أخرجه أبو داود في سننه ص ٥١، كتاب الطهارة، باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة، ح (٢٩٣)، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٥١٧، وابن عبد البر في التمهيد ٢/ ٤٣٦. وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ٥١.
(^٣) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٩٨؛ التمهيد ٢/ ٤٣٦.
(^٤) انظر: فتح الباري ١/ ٥٣٥.
(^٥) سبق تخريجه في ص ٤٠٨.

1 / 624