585

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

فاغتسلي، ثم صلي» فكانت تغتسل عند كل صلاة) (^١).
وفي رواية عنها-﵂ أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت في عهد رسول
الله ﷺ «فأمرها بالغسل لكل صلاة» (^٢).
ثانيًا: عن عائشة ﵂ قالت: «استحيضت امرأة على عهد رسول الله ﷺ فأُمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهر، وتغتسل لهما غسلًا،

(^١) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٧٠، كتاب الحيض، باب عرق الاستحاضة، ح (٣٢٧)، ومسلم في صحيحه -واللفظ له- ٢/ ٢٠، كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، ح (٣٣٤) (٦٣) ثم قال: (قال الليث بن سعد: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله ﷺ أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي).
(^٢) أخرجه أبو داود في سننه ص ٥١، كتاب الطهارة، باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة، ح (٢٩٢)، والنسائي في سننه ص ٤١، كتاب الطهارة، باب ذكر الأقراء، ح (٢٠٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٩٨، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٥١٦. قال ابن حجر في فتح الباري ١/ ٥٣٥: (وأما ما وقع عند أبي داود من رواية سليمان بن كثير وابن إسحاق عن الزهري في هذا الحديث: (فأمرها بالغسل لكل صلاة) فقد طعن الحفاظ في هذه الزيادة؛ لأن الأثبات من أصحاب الزهري لم يذكرها، لكن روى أبو داود من طريق يحيى بن كثير عن أبي سلمة عن زينب بنت أبي سلمة في هذه القصة: (فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة) فيحمل الأمر على الندب جمعًا بين الروايتين هذه ورواية عكرمة). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ٥١.

1 / 614