579

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

غسل الميت متأخرة، عن الأحاديث التي فيها الأمر بالغسل من غسل الميت، فاحتمال، والنسخ لا يثبت بالاحتمال (^١).
هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في الغسل من غسل الميت على قولين:
القول الأول: أن الغسل من غسل الميت لا يجب، ولكنه مستحب.
وهو قول المذاهب الأربعة (^٢)، وروي ذلك عن: ابن مسعود، وجابر، وابن عمر، وابن عباس، وعائشة-﵃، وإبراهيم النخعي، وإسحاق، وأبي ثور، وداود، وابن المنذر (^٣).
القول الثاني: أن الغسل من غسل الميت واجب.
روي ذلك عن علي، وأبي هريرة ﵄. وبه قال سعيد بن المسيب، وابن
سيرين، والزهري، وابن حزم (^٤).

(^١) انظر: تحفة الأحوذي ٤/ ٤٨.
(^٢) أنظر: (الأصل ١/ ٤١٥؛ مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٨٢؛ فتح القدير ١/ ٦٦؛ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ١/ ٢٧٨) (سنن الترمذي ص ٢٣٦؛ الاشراف للقاضي عبد الوهاب ١/ ١٨٦؛ التمهيد ٦/ ١٩٥؛ الاستذكار ٢/ ٥٣٨) (الأم ١/ ٩٨؛ مختصر المزني ص ٢٠؛ المجموع ٢/ ١٦٢) (المغني ١/ ٢٧٨؛ الشرح الكبير ٢/ ١١٨؛ الممتع ١/ ٢٣٠؛ الإنصاف ٢/ ١٢٠).
(^٣) انظر: المحلى ١/ ٢١٧؛ المغني ١/ ٢٧٨؛ الشرح الكبير ٢/ ١٢٠.
(^٤) انظر: المحلى ١/ ٢٧٢؛ المغني ١/ ٢٧٨؛ الشرح الكبير ٢/ ١٢٠.

1 / 608