568

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

واعترض عليه: بأنه لا تاريخ يدل على أن الأحاديث التي تدل على جواز ترك الغسل متأخرة عن الآمرة به، إلا حديث أنس، وحديث علي، وهما ضعيفان، والضعيف لا ينسخ القوي (^١).
ويستدل لمن قال بأن الأحاديث الآمرة بالغسل هي الناسخة للتي تدل على جواز ترك الغسل بما يلي:
أولًا: عن أبي سعيد الخدري ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم» (^٢).
ثانيًا: عن ابن عمر ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل» (^٣).
ثالثًا: عن عمر ﵁ أنه قال: ألم تسمعوا رسول الله ﷺ يقول: «إذا جاء أحدكم إلى
الجمعة فليغتسل» (^٤).

(^١) انظر: إعلام العالم لابن الجوزي ص ١٤١؛ التحقيق ١/ ٢١١؛ نصب الراية ١/ ٨٨؛ فتح الباري ٢/ ٤٤٧.
(^٢) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٧٤، كتاب الجمعة، باب فضل الغسل يوم الجمعة، ح (٨٧٩)، ومسلم في صحيحه ٢/ ٤٤٨، كتاب الجمعة، باب وجوب غسل الجمعة، ح (٨٤٦) (٥).
(^٣) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٧٤، كتاب الجمعة، باب فضل الغسل يوم الجمعة، ح (٨٧٧)، ومسلم في صحيحه ٢/ ٤٤٧، كتاب الجمعة، باب صلاة الجمعة وما يتعلق بها من أحكام، ح (٨٤٤) (٢).
(^٤) أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٤٤٨، كتاب الجمعة، باب وجوب غسل الجمعة، ح (٨٤٥) (٤).

1 / 597