544

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

نزول آية التيمم، والأحاديث الدالة على مسح اليدين إلى الكفين أو إلى المرفقين متأخرة عنه، يدل على ذلك حديث عمار ﵁ في مسح اليدين إلى المناكب، وحديثه في مسح اليدين إلى الكفين (^١).
ثانيًا: إن الآية الكريمة، وحديث أبي جهيم ﵁ الذي خرجه البخاري وغيره، وردا بذكر اليدين مجملًا (^٢)، ولذلك فهما ليسا صريحين في تحديد ما يمسح من اليدين.
ثالثًا: إن حديث عمار ﵁ ورد بذكر الكفين، وهو أصح حديث ورد في صفة التيمم. وورد بذكر المرفقين، لكن فيه مقال (^٣).
رابعًا: إن الأحاديث الواردة في مسح اليدين إلى المرفقين كثيرة (^٤)، ثم إن بعضها ضعيف، وبعضها صحيح لكنه اختلف في رفعه ووقفه، وأكثر الحفاظ على عدم رفعه (^٥). إلا أن بعض أهل العلم قد صححوا بعض تلك الأحاديث مرفوعًا (^٦).

(^١) انظر: السنن الكبرى للبيهقي ١/ ٣٢١؛ التمهيد ٢/ ٣٥٦، ٣٥٧؛ الاستذكار ١/ ٣٥٦؛ الاعتبار ص ١٨٢، ١٨٤.
(^٢) انظر: فتح الباري ١/ ٥٥٧.
(^٣) انظر: فتح الباري ١/ ٥٥٧.
(^٤) انظر: الاستذكار ١/ ٣٥٦.
(^٥) انظر: سنن الدارقطني ١/ ١٨٠، ١٨١؛ السنن الكبرى للبيهقي ١/ ٣١٧؛ فتح الباري ١/ ٥٥٧.
(^٦) ومنهم الحاكم ووافقه الذهبي. انظر: المستدرك مع التلخيص ١/ ٢٨٨.

1 / 573