524

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

وجه الاستدلال من هذه الأدلة
ووجه الاستدلال منها ظاهر؛ حيث إنها تدل على عدم توقيت المسح على الخفين، فللشخص أن يمسح عليهما ما بدا له ذلك (^١).
ويعترض عليه بما يلي:
أولًا: إن هذه الأدلة لم يسلم أي واحد منها عن الكلام عليه، وهي لا تقوى على معارضة الأحاديث الدالة على التوقيت؛ لصراحتها، وصحتها، وتواترها، بخلاف أحاديث عدم التوقيت (^٢).
ثانيًا: إن هذه الأدلة على تقدير ثبوتها وصحتها تحتمل أن تكون منسوخة؛ لأن التوقيت ثبت الأمر به في غزوة تبوك، وهي آخر غزوة غزاها

(^١) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٧٩؛ التمهيد ٢/ ٢٤٠؛ التحقيق لابن الجوزي ١/ ١٨٨؛ المجموع ١/ ٢٧٢.
(^٢) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٨٣؛ التمهيد ٢/ ٢٤٢؛ التحقيق مع التنقيح ١/ ١٨٨؛ المجموع ١/ ٢٧٢.

1 / 553