514

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ثالثًا: ولأن زعم من زعم أن آية الوضوء متأخرة وناسخة للمسح فمجرد شبهة ووهم؛ لأن النبي ﷺ مسح على الخفين قبل نزول المائدة وبعدها، كما سبق ذكره في دليل قول الجمهور.
والله أعلم.

1 / 543