509

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

أما بقية أهل العلم فذهبوا إلى جواز المسح على الخفين، وأنه ليس بمنسوخ.
وهو قول المذاهب الأربعة (^١)، وعامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم (^٢)، حتى قال عبد الله بن المبارك: (ليس في المسح على الخفين اختلاف أنه جائز، قال: وذلك أن كل من روي عنه من أصحاب النبي ﷺ أنه كره المسح على الخفين، فقد روي عنه غير ذلك) (^٣).
وقال ابن المنذر: (وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم وكل من لقيت منهم على القول به) (^٤).
وقال ابن عبد البر: (جماعة المسلمين أهل الفقه والأثر لا خلاف بينهم في

(^١) انظر: (الأصل ١/ ٨٨؛ شرح معاني الآثار ١/ ٨٠، ٨٣؛ بدائع الصنائع ١/ ٧٦؛ الهداية مع فتح القدير ١/ ١٤٣؛ الاختيار ١/ ٢٣)؛ (التمهيد ٢/ ٢٢٦؛ الاستذكار ١/ ٢٥٨؛ جامع الأمهات ص ٧١؛ مختصر خليل مع التاج والإكليل ١/ ٤٦٦؛ مواهب الجليل ١/ ٤٦٦)؛ (الأم ١/ ٩٠؛ مختصر المزني ص ١٨؛ العزيز ١/ ٢٧٠؛ المجموع ١/ ٢٦٦)؛ (المغني ١/ ٣٥٩؛ الشرح الكبير ١/ ٣٧٧؛ الممتع ١/ ١٩٠؛ شرح الزركشي ١/ ١٩٤؛ المبدع ١/ ٩٩).
(^٢) انظر: التمهيد ٢/ ٢٢٦؛ الاستذكار ١/ ٢٥٨؛ بداية المجتهد ١/ ٤٣؛ بدائع الصنائع ١/ ٧٦؛ المجموع ١/ ٢٦٦؛ المغني ١/ ٣٥٩.
(^٣) الأوسط ١/ ٤٣٤، وانظر: فتح الباري ١/ ٣٨٤.
(^٤) الأوسط ١/ ٤٣٤.

1 / 538