508

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

الخفين في غزوة تبوك، روى ذلك المغيرة بن شعبة، وغزوة تبوك بعد المريسيع باتفاق (^١).
ب- أن جرير بن عبد الله البجلي ﵁ روى أن النبي ﷺ مسح على الخفين، وأخبر أنه إنما أسلم بعد نزول المائدة (^٢).
ثانيًا: أنه لو سلم تأخر نزول آية الوضوء، فلا منافاة بينها وبين أحاديث المسح؛ لأن الآية
عامة وخصصته تلك الأحاديث المتواترة في المسح، فلا معارضة بينهما (^٣).
أما الاستدلال على النسخ من الأحاديث التي فيها ذكر غسل الرجلين فقط أو أن فيها وعيد على من ترك غسل الرجلين، فيعترض عليه: بأن تلك الأحاديث ليس فيها ما ينافي جواز المسح على الخفين؛ وذلك لأن الوعيد فيها، أو الأمر بالغسل لمن لم يلبس الخفين (^٤).
هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.

(^١) انظر: المجموع ١/ ٢٦٧؛ فتح الباري ١/ ٣٨٧؛ سبل السلام ١/ ٩٥، وسيأني تخريج حديث المغيرة في أدلة قول الجمهور.
(^٢) انظر: سنن الترمذي ص ٣٤؛ المجموع ١/ ٢٦٧؛ فتح الباري ١/ ٦٢٢؛ المبدع ١/ ٩٩؛ تحفة الأحوذي ١/ ٣٣٠، وسيأتي تخريج حديث جرير في أدلة قول الجمهور.
(^٣) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ١/ ٥٠٦؛ سبل السلام ١/ ٩٥؛ نيل الأوطار ١/ ١٧٧؛ تحفة الأحوذي ١/ ٣٢٩.
(^٤) انظر: سبل السلام ١/ ٩٦؛ نيل الأوطار ١/ ١٧٧.

1 / 537