498

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

كما أنه يحتمل أن يكون المراد بالقدمين الخفين، تسمية الظرف بالمظروف؛ ولذلك حمله بعض أهل العلم على المسح على ظهور الخفين (^١).
ثالثًا: أما حديث عبد الله بن زيد ﵁ ففي سنده كلام، فلا يقوى بمعارضة الأحاديث الصحيحة المتواترة في غسل الرجلين في الوضوء (^٢). ثم يحتمل أن يكون المراد به المسح على الخفين، تسمية الظرف بالمظروف (^٣).
رابعًا: أما حديث رفاعة بن رافع ﵁ فيقال فيه ما قيل في الاستدلال من الآية الكريمة،
فإنه ورد على لفظ الآية (^٤).
وإضافة إلى ما سبق يقال: بأن هذه الأحاديث على تقدير أن المراد بها المسح على القدمين، فيقال: بأن المسح على القدمين كان أولًا، ثم نسخ (^٥).
دليل القول الثالث
ويستدل للقول الثالث-وهو التخيير بين غسل الرجلين ومسحهما، مسحًا يعمُّ الرجلين- بما يلي:
أولًا: أما أدلة غسل القدمين فالأحاديث التي سبق ذكرها في دليل القول

(^١) انظر: التمهيد ٢/ ٢٣٨؛ رسوخ الأحبار ص ٢١٧.
(^٢) راجع تخريج هذا الحديث والكلام عليه.
(^٣) انظر: رسوخ الأحبار ص ٢١٧.
(^٤) راجع ما اعترض به على الاستدلال من الآية على قراءةالخفض. وانظر: المجموع ١/ ٢٣٣.
(^٥) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٣٩.

1 / 527