484

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

وفيه دلالة على أن فرض القدمين الغسل، وأنه لا يجوز المسح على القدمين إذا لم يكن عليهما خفان؛ لأن بطون الأقدام إنما يدرك بالغسل لا بالمسح (^١).
ويستدل من هذه الأدلة على نسخ المسح على القدمين بالوجهين التاليين:
أولًا: إن قوله تعالى: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ (^٢). آية من سورة المائدة، وسورة المائدة من آخر ما نزل، وفيها الأمر بغسل الرجلين، فيكون ناسخًا لمسح القدمين؛ لأن ذلك كان قبل نزول قوله تعالى: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾. يدل على ذلك قول هشيم (^٣) -بعد ذكره حديث المسح على القدمين: (كان هذا في أول الإسلام) (^٤).
ولذلك كان بعض الصحابة ﵃ يرون نسخ المسح على

(^١) انظر: سنن الترمذي ص ٢١؛ صحيح ابن خزيمة ١/ ٨٤؛ التمهيد ٢/ ٤٩؛ تفسير القرطبي ٦/ ٩٣.
(^٢) سورة المائدة، الآية (٦).
(^٣) هو: هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي، أبو معاوية الواسطي، ثقة، كثير الإرسال والتدليس الخفي، روى عن: سليمان التيمي، والأعمش، وغيرهما، وروى عنه: مالك، وشعبة، وغيرهما، وتوفي سنة ثلاث وثمانين ومائة. انظر: تهذيب التهذيب ١١/ ٥٣؛ التقريب ٢/ ٢٦٩؛ شذرات الذهب ١/ ٣٠٣.
(^٤) انظر: مسند الحميدي ١/ ١٧٦؛ سنن الدارمي ١/ ١٩٥؛ ناسخ الحديث لابن شاهين ص ٢٢٥؛ الاعتبار للحازمي ص ١٨٦؛ رسوخ الأحبار ص ٢١٧.

1 / 512