452

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

نقض الوضوء من مس الذكر (^١).
وأما ورود ذلك بلفظ (فقد وجب عليه الوضوء) فلعله من تعبير بعض الرواة؛ حيث إن الأكثر رروه بلفظ: (فليتوضأ) فلعل بعض الرواة فهم منه أنه للوجوب فعبر بلفظ: (فقد وجب عليه الوضوء) (^٢).
ثانيًا: بأنه يمكن أن يكون المراد بالوضوء في هذه الأحاديث غسل اليد؛ فإنه يسمى كذلك وضوءا، وبذلك يجمع بين الأحاديث (^٣).
وأجيب عنه بما يلي:
١ - بأن الوضوء إذا ورد في الشريعة مطلقًا، فإنما يراد به الوضوء الشرعي، لا غسل اليد (^٤).
٢ - أنه يرده ورود الحديث بلفظ: (من مس ذكره فليتوضأ وضوءه للصلاة) (^٥).

(^١) انظر: مجموع الفتاوى ٢١/ ٢٤١؛ الشرح الممتع ١/ ٢٣٣؛ مجموع الفتاوى لابن العثيمين ١١/ ٢٠٣.
(^٢) راجع تخريج حديث أبي هريرة ﵁ فقد رواه أحمد، وابن شاهين في رواية، وابن عبد البر، بلفظ: (فقد وجب عليه الوضوء) أما الباقون فرووه بلفظ: (فليتوضأ).
(^٣) انظر: المحلى ١/ ٢٢٣؛ المبسوط ١/ ٧٢؛ بدائع الصنائع ١/ ١٣٣؛ حاشية ابن عابدين ١/ ٢٥٠.
(^٤) انظر: المحلى ١/ ٢٢٣.
(^٥) أخرجه من طريق بسرة: ابن حبان في صحيحه ص ٤٠٢، والدارقطني في سننه ١/ ١٤٦، وابن حزم في المحلى ١/ ٢٢٤. وأخرجه من طريق ابن عمر وأبي هريرة، الدارقطني في سننه ١/ ١٤٧.

1 / 475