442

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

الحديثين حديثًا واحدًا (^١).
فثبت مما تقدم:
١ - أن طلق بن علي ﵁ قدم المدينة غير مرة.
٢ - أن طلق بن علي ﵁ شارك في بناء المسجد النبوي، لكن لا يوجد ما يصرح بأن ذلك كان في البناء الأول.
٣ - لا يثبت ما يدل على أن سماعه لحديث: (هل هو إلا بضعة منك) كان عند مشاركته
في بناء المسجد النبوي، بل حديث: (هل هو إلا بضعة منك) حديث مستقل، وحديث مشاركته في بناء المسجد حديث مستقل، وليس هما حديثًا واحدًا (^٢).
خامسًا: أن أهل العلم ذكروا أن التاريخ لا يُعلم بتقدم إسلام الرواي، وتقدم أخذه، وأن ذلك لا يكون دليلًا على النسخ (^٣).
ثانيًا: - من وجوه الاستدلال على النسخ- إن حديث إيجاب الوضوء

(^١) انظر للمقارنة بين الروايتين-الرواية في بناء المسجد، والرواية في عدم الوضوء من مس الذكر- حتى يظهر أن رواية البيهقي مدرجة، ما يلي: سنن أبي داود ص ٣٢، وسنن الترمذي ص ٣١، وسنن النسائي ص ٣٥، وسنن ابن ماجة ص ٩٩، وصحيح ابن حبان ص ٤٠٢، ٤٠٣، والمعجم الكبير للطبراني ٨/ ٣٩٦ - ٤٠٢، وسنن الدارقطني ١/ ١٤٩.
(^٢) يظهر ذلك بالرجوع إلى تخريج الحديثنين.
(^٣) انظر: نيل الأوطار ١/ ١٩٨؛ الشرح الممتع ١/ ٢٣٤.

1 / 465