420

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ثالثًا: أنه لو أراد غسل اليد لما فرق بينه وبين لحم الغنم، فإن غسل اليد منهما مستحب (^١).
دليل القول الثالث
ويستدل للقول الثالث-وهو وجوب الوضوء مما مسته النار مطلقا وأنه الناسخ لغيره-بأدلة منها ما يلي:
أولًا: عن أبي هريرة ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «توضؤوا مما مست النار» (^٢).
ثانيًا: عن عائشة-﵂-قالت: قال رسول الله ﷺ: «توضؤوا مما مست النار» (^٣).
ثالثًا: عن زيد بن ثابت ﵁ قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: «الوضوء مما مست النار» (^٤).
رابعًا: عن سلمة بن سلامة بن وقش (^٥) ﵁ قال: رأيت رسول الله ﷺ

(^١) انظر: المغني ١/ ٢٥٣؛ الشرح الكبير ٢/ ٥٧.
(^٢) أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٣٥، كتاب الحيض، باب الوضوء مما مست النار، ح (٣٥٢).
(^٣) أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٣٥ كتاب الحيض، باب الوضوء مما مست النار، ح (٣٥٣).
(^٤) أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٣٥، كتاب الحيض، باب الوضوء مما مست النار، ح (٣٥١) (٩٠).
(^٥) هو: سلمة بن سلامة بن وقش بن زغبة الأشهلي، الأنصاري، شهد العقبتين وبدرًا والمشاهد كلها، وروى عن النبي ﷺ، وروى عنه محمد بن لبيد، وجبيرة، وتوفي سنة أربع وثلاثين، وقيل غير ذلك. انظر: أسد الغابة ٢/ ٢٧٦؛ تجريد أسماء الصحابة ١/ ٢٣٢.

1 / 442