407

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

«وراءك ولو فعلت ذلك لفعل الناس بعدي» (^١).
ثامنًا: عن أبي أمامة ﵁ مرفوعًا وموقوفًا: «إنما الوضوء علينا مما خرج وليس علينا مما دخل» (^٢).
تاسعًا: عن ابن عباس ﵁ قال: (إنما النار بركة الله، وما تحل من شيء ولا تحرمه، ولا وضوء مما مست النار، ولا وضوء مما دخل، إنما الوضوء مما خرج من الإنسان) (^٣).
والأخبار في هذا كثير، وممن روى عن النبي ﷺ ترك الوضوء مما مست النار، أو أنه أكل ما مسته النار ولم يتوضأ-غير ما ذكر-: عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود، وأبو طلحة،

(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١/ ٩١، والإمام أحمد في المسند ٣٠/ ١٥٩، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ٢٥٦: (رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله ثقات).
(^٢) هذا لفظ الحديث المرفوع، قال في مجمع الزوائد ١/ ٢٥٧: (رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الله بن زحر عن علي بن زيد وهما ضعيفان لا يحل الاحتجاج بهما).
أما الموقوف فأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٦٩، فقال: (حدثنا ابن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن أبي غالب عن أبي أمامة أنه أكل خبزًا ولحمًا فصلى ولم يتوضأ، وقال: (الوضوء مما يخرج ليس مما يدخل).
(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ١/ ١٦٩، وسنده صحيح، ورواه ابن أبي شيبة في المصنف ١/ ٥٢، ولفظه: (الوضوء مما خرج وليس مما دخل).

1 / 429