406

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

بطن الشاة ثم صلى
ولم يتوضأ) (^١) ..
خامسًا: عن جابر بن عبد الله ﵁ قال: «كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما غيرت النار» (^٢).
سادسًا: عن محمد بن مسلمة (^٣) ﵁ قال: «أكل رسول الله ﷺ مما غيرت النار ثم لم يتوضأ وكان آخر أمريه» (^٤).
سابعًا: عن المغيرة بن شعبة ﵁ أن رسول الله ﷺ أكل طعامًا ثم أقيمت الصلاة وقد كان توضأ قبل ذلك، فأتيته بماء ليتوضأ فانتهرني، وقال:

(^١) أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٣٧، كتاب الحيض باب الوضوء مما مست النار، ح (٣٥٧) (٩٤).
(^٢) سبق تخريجه في ص ٩٨.
(^٣) هو: محمد بن مسلمة بن حريش الأنصاري الخزرجي، أبو عبد الله، أحد الثلاثة الذين قتلوا كعب بن الأشرف، وروى عن النبي ﷺ، وروى عنه: عروة، والأعرج، وغيرهما، ومات بعد الأربعين. انظر: الكاشف ٣/ ٨٦؛ التهذيب ٩/ ٣٩١؛ التقريب ٢/ ١٣٤.
(^٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١/ ٢٤١، والحازمي في الاعتبار ص ١٦٠، ولفظه: (أن النبي ﷺ أكل آخر أمره لحمًا ثم صلى ولم يتوضأ) وذكر ابن حجر في التلخيص ١/ ١٠٦، أن الطبراني أخرجه بهذا اللفظ في الأوسط وأنه شاهد لحديث جابر. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ٢٥٧، بلفظ: (أن النبي ﷺ أكل آخر أمريه لحمًا ثم صلى ولم يتوضأ)، ثم قال: رواه الطبراني في الكبير وفيه يونس بن أبي خالد ولم أر من ذكره) وأخرجه ابن المنذر في الأوسط ١/ ٢٢٤، بنحو لفظ مجمع الزوائد.

1 / 428