393

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

وقد اختلف أهل العلم في الوضوء للجنب إذا أراد أن يعود إلى الجماع على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه لا بأس للجنب أن يعود إلى الجماع قبل الوضوء، لكن الأفضل له أن يتوضأ قبل أن يعود.
وهو مذهب الحنفية (^١)، ونحوه قول المالكية (^٢)، والحنابلة (^٣)، وروي نحو ذلك عن الحسن، وابن سيرين (^٤).
القول الثاني: أنه يستحب للجنب إذا أراد العود إلى الجماع أن يتوضأ وضوءه للصلاة، ويكره تركه.
وهو قول الشافعية (^٥)، ونحوه قول عند الحنابلة (^٦).

(^١) انظر: الأصل ١/ ٥٣؛ الموطأ لمحمد ص ٤٦؛ مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٧٤؛ المبسوط ١/ ٧٧، ٧٨؛ بدائع الصنائع ١/ ١٥١؛ شرح مسند أبي حنيفة ص ٤٧؛ حاشية ابن عابدين ١/ ٢٨٥؛ حاشية الطحطاوي ص ٥٥.
(^٢) انظر: التمهيد ٢/ ٣٠٧؛ الاستذكار ١/ ٣٢٣؛ بداية المجتهد ١/ ٨٧؛ جامع الأمهات ص ٦٢؛ التاج والإكليل ١/ ٤٦١.
(^٣) انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق ٢/ ٣٥١؛ المغني ١/ ٣٠٣؛ الممتع ١/ ٢٣٩؛ الشرح الكبير ٢/ ١٥٢؛ الفروع ١/ ٢٦٩؛ الإنصاف ٢/ ١٥٤.
(^٤) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ١/ ٧٩.
(^٥) انظر: العزيز ١/ ١٨٧؛ روضة الطالبين ص ٣٩؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ١/ ٥٤٦؛ المجموع ٢/ ١٢٤.
(^٦) انظر: الإنصاف ٢/ ١٥٤.

1 / 415