376

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

النخعي، وسعيد بن جبير، وابن سيرين (^١).
وقال النووي: أجمع المسلمون على ذلك (^٢).
القول الثاني: أنه لا يجوز ذكر الله تعالى على غير وضوء.
وذهب إلى ذلك قوم من أهل العلم (^٣).
الأدلة:
ويستدل للقول الأول-وهو جواز ذكر الله تعالى على غير وضوء- بالأدلة التي سبقت في دليل القول بالنسخ.
ووجه الاستدلال منها:
أما وجه الاستدلال من حديث عائشة-﵂ فلأنه يشمل ما إذا كان طاهرًا وما إذا كان محدثًا؛ لأنه من جملة الأحيان (^٤).
وأما حديث عبادة بن الصامت وأبي هريرة ﵄-فهما يدلان صراحة على إباحة ذكر الله تعالى بعد الانتباه من النوم في الليل وقبل الوضوء (^٥).

(^١) انظر: مصنف عبد الرزاق ١/ ٣٣٥ - ٣٤١؛ مصنف ابن أبي شيبة ١/ ٩٨، ٩٩؛ شرح معاني الآثار ١/ ٨٧.
(^٢) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٢/ ٥٣.
(^٣) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٨٥؛ بداية المجتهد ١/ ٨٨.
(^٤) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٢/ ٥٣؛ نيل الأوطار ١/ ٢١١.
(^٥) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٨٧؛ المحلى ١/ ١٠١.

1 / 396