وهو كذلك مذهب المالكية (^١)، والشافعية (^٢)، والحنابلة (^٣).
وبه قال عطاء ابن أبي رباح، وأبو العالية (^٤)، وأبو عبيد، وأبو ثور، وداود الظاهري، وابن المنذر وابن حزم.
وهو رواية عن الحسن البصري، وسفيان الثوري (^٥).
القول الثاني: أنه يجوز الوضوء بنبيذ التمر عند عدم الماء.
(^١) انظر: المدونة ١/ ٤؛ الأوسط ١/ ٢٥٢؛ المعونة ١/ ٩٤؛ الكافي ص ١٥؛ بداية المجتهد ١/ ٦٨.
(^٢) انظر: مختصر المزني ص ٧؛ الأوسط ١/ ٢٥٣؛ المهذب ١/ ٤١؛ التعليقة للقاضي حسين ١/ ٢٠٣؛ المجموع ١/ ١٣٩.
(^٣) انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق برواية إسحاق ١/ ٣١٥؛ مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ١/ ٢٢؛ الأوسط ١/ ٢٥٣؛ الإرشاد لابن أبي موسى ص ٢٠؛ المغني ١/ ١٨؛ الكافي ١/ ١٢؛ الفروع ١/ ٥٦.
(^٤) هو: رفيع-بالتصغير-بن مهران أبوا العالية الرياحي مولاهم، البصري، ثقة، أدرك الجاهلية، وأسلم بعد وفاة النبي ﷺ بسنتين، وروى عن علي وابن مسعود، وغيرهما، وروى عنه: خالد الحذاء، وقتادة، وغيرهما، وتوفي سنة تسعين، وقيل بعد ذلك. انظر: ميزان الاعتدال ٢/ ٥٤؛ التهذيب ٣/ ٢٥٣ - ٢٥٤؛ التقريب ١/ ٣٠٣.
(^٥) انظر: مصنف عبد الرزاق ١/ ١٧٩؛ مصنف ابن أبي شيبة ١/ ٣٢؛ الأوسط ١/ ٢٥٣، ٢٥٤؛ مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٢٩؛ المحلى ١/ ١٩٥؛ بداية المجتهد ١/ ٦٨؛ المجموع ١/ ١٣٩، ١٤٠؛ فتح الباري ١/ ٤٢١، ٤٢٢.