345

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ثالثًا: عن أبي ذر (^١) ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير» (^٢).
رابعًا: حديث عبد الله بن مسعود ﵁، وقد روي بطرق وألفاظ منها ما يلي:

(^١) هو: جندب بن جنادة بن سكن، أبو ذر الغفاري، أحد السابقين الأولين، كان رأسًا في العلم والزهد والجهاد وصدق اللهجة، وروى عن النبي ﷺ، وروىعنه: أنس، وابن عباس، وغيرهما، وتوفي سنة اثنتين وثلاثين. انظر: تذكرة الحفاظ ١/ ١٧؛ الإصابة ٤/ ٦٢.
(^٢) أخرجه أبو داود في سننه ص ٥٩، كتاب الطهارة، باب الجنب يتيمم، ح (٣٣٢)، والترمذي في سننه-واللفظ له- ص ٤٠، كتاب الطهارة، باب التيمم للجنب إذا لم يجد الماء، ح (١٢٤)، والنسائي في سننه ص ٥٨، كتاب الطهارة، باب الصلوات بتيمم واحد، ح (٣٢٢)، وعبد الرزاق في المصنف ١/ ٢٣٨، والإمام أحمد في المسند ٣٥/ ٢٩٨، وابن المنذر في الأوسط ١/ ٢٥٧، والدارقطني في سننه ١/ ١٨٦، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٨٤، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٣٢٧. قال الترمذي (حديث حسن صحيح). وقال الحاكم: (حديث صحيح)، ووافقه الذهبي. وقال النووي في المجموع ١/ ١٤٠: (حديث صحيح). وكذلك صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي ص ٤٠.

1 / 360