336

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

دليل القول الثالث:
ويستدل للقول الثالث-وهو عدم جواز تطهر الرجل والمرأة بفضل صاحبه ولو من إناء واحد- بما يلي:
أولًا: حديث الحكم بن عمرو الغفاري ﵁ أن النبي ﷺ «نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة» (^١).
ثانيًا: حديث حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي ﷺ وفيه: «نهى رسول الله أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة» (^٢).

(^١) سبق تخريجه في ص ٢٢٤.
(^٢) سبق تخريجه في ص ٢٢٦. وهذا الحديث أخرجه أبو داود من طريقين: أحدهما: عن طريق أحمد بن يونس، وليس فيه (وليغترفا جميعًا). والثاني من طريق مسدد، وفيه هذه الزيادة (وليغترفا جميعًا) ويتم الاستدلال منه بدون هذه الزيادة، ولكن الحديث من طرق أخرى غير هذين الطريقين يؤكد صحة هذه الزيادة، وقد سبق ذلك في تخريج الحديث.

1 / 351