وقد اختلف أهل العلم في تطهركل من الرجل والمرأة بفضل طهور الآخرعلى خمسة أقوال:
القول الأول: يجوز أن يتطهر كل من الرجل والمرأة بفضل طهورصاحبه، سواء خلت به المرأة أم لا.
وهو مذهب الحنفية (^١)، والمالكية (^٢)، والشافعية (^٣)، ورواية عن الإمام أحمد، اختارها بعض الحنابلة (^٤).
وروي ذلك عن ابن عباس، وزيد بن ثابت-﵄.
وقال به إبراهيم النخعي، وعكرمة، وعطاء، وسفيان الثوري، وابن المنذر (^٥).
(^١) انظر: الموطأ لمحمد بن الحسن ص ٤٠؛ شرح معاني الآثار ١/ ٢٦؛ المبسوط ١/ ٦١؛ اللباب للمنبجي ١/ ٥٥؛ عمد القاري للعيني ٣/ ٨٥، ١٩٦؛ حاشية ابن عابدين ١/ ٢٣٤؛ إعلاء السنن ١/ ١٢٨.
(^٢) انظر: المدونة ١/ ١٤؛ الاستذكار ١/ ٢٠٩؛ عارضة الأحوذي لابن العربي ١/ ٨٢؛ بداية المجتهد ١/ ٦٥؛ مختصر خليل مع التاج والإكليل ١/ ٧٢؛ مواهب الجليل ١/ ٧٢.
(^٣) انظر: الأم ١/ ٥٦؛ مختصر المزني ص ١٣؛ المهذب ١/ ١٢٣؛ الحاوي ١/ ٢٣١؛ التعليقة للقاضي حسين ١/ ٣٨٥، ٣٨٦؛ العزيز ١/ ١٨٧؛ المجموع ٢/ ٢٢٠.
(^٤) انظر: المغني ١/ ٢٨٣؛ الشرح الكبير ١/ ٨٤؛ الممتع ١/ ١٣٠؛ شرح الزركشي ١/ ١٤٧؛ الاختيارات
الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ص ٣؛ الإنصاف ١/ ٨٥.
(^٥) انظر: مصنف عبد الرزاق ١/ ١٠٦، ١٠٧؛ مصنف ابن أبي شيبة ١/ ٣٨؛ سنن الترمذي ص ٢٦؛ الأوسط ١/ ٢٩٤؛ التمهيد ١/ ٣٢٠؛ الاستذكار ١/ ٢١٠؛ المجموع ٢/ ٢٢٠؛ المغني ١/ ٢٨٣؛ فتح الباري ١/ ٣٥٩.