255

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

وفي رواية عنها قالت: دخل علي أبو قتادة فسأل الوضوء، فمرت به الهرة فأصغى الإناء إليها، فجعلتُ أنظر كأني أنكر ما يصنع، فقال: يا ابنة أخي إن رسول الله ﷺ قال لنا: «إنها ليست بنجسة؛ إنها من الطوافين والطوافات» (^١).
وأعل: بأن قوله في الحديث: (إنها ليست بنجس) من قول أبي قتادة؛ لما جاء في رواية لهذا الحديث وفيه: عن أبي قتادة أنها ليست بنجس، وقال: قال رسول الله ﷺ: (هي من الطوافين عليكم) فلم يضفه إلى رسول الله ﷺ (^٢).

(^١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١/ ٣٧٣.
(^٢) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ١٩؛ شرح مشكل الآثار ١/ ٢٤٨؛ التمهيد ٢/ ٨٨؛ التلخيص الحبير ١/ ٤٣.

1 / 265