199

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

عباس ﵃.
أما رواية أبي هريرة فهي صحيحة بالاتفاق، ورواية ابن عمر صحيحة كذلك.
أما رواية علي ابن أبي طالب، وابن عباس ففي بعض رواتهما كلام، لكن معناهما ثابت من رواية أبي هريرة وابن عمر، وهما يعضدان رواية أبي هريرة وابن عمر.
وعلى هذا فيجمع بين هذه الروايات ورواية عبد الله بن المغفل بأن المراد: إغسلوه سبعًا واحدة منهن بالتراب مع الماء، فيكون التعفير بالتراب في إحداهن تطهير ثامن إلى السبع غسلات، ويكون التراب مع الماء بمنزلة الغسلتين (^١).
وبذلك يكون رواية عبد الله بن المغفل موافقة لرواية أبي هريرة وغيره في السبع، وهي كذلك صحيحة. فيكون مجموع ما روي في الغسل من ولوغ الكلب سبعًا مرفوعًا عن خمس من الصحابة.
أما استحباب الغسل ثمانيًا إحداهن بالتراب؛ فلظاهر حديث عبد الله بن المغفل، حيث فيه التصريح بالثمانية، ويرجح هذه الرواية على روايات السبع، بأن الأخذ بها يستلزم الأخذ ببقية الروايات دون العكس، ففيها زيادة وهو مجمع على صحته، وزيادة الثقة يتعين المصير إليها إذا لم تقع منافية (^٢).

(^١) انظر: المحلى ١/ ١٢٢؛ المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي ٢/ ١٨٧؛ المجموع ٢/ ٦٠٠.
(^٢) انظر: فتح الباري ١/ ٣٣٢؛ نيل الأوطار ١/ ٣٧.

1 / 208