21

Akhir Al-Mudakhirat Sharh Akhsar Al-Mukhtasarat

أخير المدخرات شرح أخصر المختصرات

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
إِلَيْهِ، وَصَارَ عَادَةً لَهَا، وَ(تَقْضِي مَا وَجَبَ فِيهِ) أَيْ مَا فَعَلَتْهُ فِي المُجَاوِزِ عَنِ اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ مِنْ وَاجِبِ صَلَاةٍ وَطَوَافٍ وَنَحْوِهِمَا، (وَإِنْ أَيِسَتْ قَبْلَهُ) أَيْ قَبْلَ تَكْرَارِهِ ثَلَاثًا، (أَوْ لَمْ يَعُدْ) أَيِ الدَّمُ إِلَيْهَا؛ (فَلَا) تَقْضِي مَا فَعَلَتْهُ فِي المُجَاوِزِ؛ لِأَنَّا لَمْ نَتَحَقَّقْ كُوْنَهُ حَيْضًا، وَالأَصْلُ بَرَاءَتُهَا، (وَإِنْ جَاوَزَهُ) أَيْ زَادَ دَمُ مُبْتَدَأَةٍ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا؛ (فَـ) هِيَ (مُسْتَحَاضَةٌ، تَجْلِسُ) الدَّمَ (المُتَمَيِّزَ إِنْ كَانَ، وَصَلَحَ) أَنْ يَكُونَ حَيْضًا؛ بِأَنْ لَمْ يَنْقُصْ عَنْ أَقَلِّهِ وَلَمْ يُجَاوِزْ أَكْثَرَهُ (فِي الشَّهْرِ الثَّانِي) أَيْضًا، (وَإِلَّا) جَلَسَتْ (أَقَّلَ الحَيْضِ) مِنْ كُلِّ شَهْرٍ (حَتَّى تَتَكَرَّرَ اسْتِحَاضَتُهَا) ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ؛ لِأَنَّ العَادَةَ لَا تَثْبُتُ بِدُونِهِ - كَمَا تَقَدَّمَ - (ثُمَّ) تَجْلِسُ مِنْ أَوِّلِ وَقْتِ ابْتِدَائِهَا إِنْ عَلِمَتْهُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ (غَالِبَهُ) سِتًّا أَوْ سَبْعًا مِنَ الأَيَّامِ بِتَحَرٍّ، وَإِنْ جَهِلَتْ وَقْتَ ابْتِدَائِهَا جَلَسَتْهَا مِنْ أَوَّلِ كُلِّ شَهْرٍ هِلَالِيٍّ.
(وَمُسْتَحَاضَةٌ مُعْتَادَةٌ) وَلَوْ مُمَيِّزَةً (تُقَدِّمُ عَادَتَهَا) إِنْ عَلِمَتْهَا، فَإِنْ نَسِيَتْ عَادَتَهَا عَمِلَتْ وُجُوبًا بِتَمْيِيزٍ صَالِحٍ - وَتَقَدَّمَ بَيَانُهُ -، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا تَمْيِيزٌ وَجَهِلَتْ عَادَتَهَا فَهِيَ مُتَحَيِّرَةٌ.
(وَيَلْزَمُهَا) أَيِ المُسْتَحَاضَةَ (وَنَحْوَهَا) مِمَّنْ حَدَثُهُ دَائِمٌ؛ مِنْ سَلَسِ بَوْلٍ أَوْ رِيحٍ وَنَحْوِهِ:
١ - (غَسْلُ المَحَلِّ) المُلَوَّثِ.
٢ - (وَعَصْبُهُ) بِمَا يَمْنَعُ الخَارِجَ حَسَبَ الإِمْكَانِ؛ مِنْ حَشْوِ قُطْنٍ وَنَحْوِهِ.
٣ - (وَالْوُضُوءُ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ إِنْ خَرَجَ شَيْءٌ)، فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ شَيْءٌ: لَمْ يَبْطُلْ وُضُوؤُهُ.
٤ - (وَنِيَّةُ الاسْتِبَاحَةِ) دُونَ رَفْعِ الحَدَثِ؛ لِمَا فَاتَ وُجُودُ نِيَّةِ رَفْعِهِ.

1 / 23