20

Akhir Al-Mudakhirat Sharh Akhsar Al-Mukhtasarat

أخير المدخرات شرح أخصر المختصرات

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
(وَلَا) حَيْضَ (قَبْلَ تَمَامِ تِسْعٍ) تَحْدِيدًا، فَمَنْ رَأَتْ دَمًا قَبْلِ بُلُوغِ هَذَا السِّنِّ: لَا يَكُونُ حَيْضًا.
(وَأَقَلُّهُ) أَيْ أَقَلُّ زَمَنٍ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ دَمَ حَيْضٍ: (يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ).
(وَأَكْثَرُهُ) أَيْ أَكْثَرُ زَمَنٍ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ دَمَ حَيْضٍ: (خَمْسَةَ عَشَرَ) يَوْمًا بِلَيَالِيهَا.
(وَغَالِبُهُ سِتٌّ) مِنَ الأَيَّامِ (أَوْ سَبْعٌ).
(وَأَقَلُّ طُهْرٍ بَيْنَ حَيْضَتَيْنِ: ثَلَاثَةَ عَشَرَ).
(وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ) أَيِ الطُّهْرِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ تَحْدِيدُهُ شَرْعًا، وَمِنَ النِّسَاءِ مَنْ تَطْهُرُ الشَّهْرَ أَوِ السَّنَةَ، أَوْ لَا تَحِيضُ أَصْلًا.
(وَحَرُمَ عَلَيْهَا) أَيْ عَلَى الحَائِضِ (فِعْلُ صَلَاةٍ وَصَوْمٍ، وَيَلْزَمُهَا قَضَاؤُهُ) أَيِ الصِّيَامِ.
(وَيَجِبُ بِوَطْئِهَا فِي الفَرْجِ) وَلَوْ بِحَائِلٍ (دِينَارٌ أَوْ نِصْفُهُ)؛ عَلَى التَّخْيِيرِ، فَهُوَ (كَفَّارَةٌ)، مَصْرِفُهَا مَصْرِفُ بَقِيَّةِ الكَفَّارَاتِ، (وَتُبَاحُ المُبَاشَرَةُ فِيمَا دُونَهُ) أَيِ الفَرْجِ.
(وَالمُبَتَدَأَةُ) فِي سِنٍّ تَحِيضُ لِمِثْلِهِ (تَجْلِسُ أَقَلَّهُ) أَيْ تَدَعُ نَحْوَ صَوْمٍ وَصَلَاةٍ بِمُجَرَّدِ مَا تَرَاهُ يَوْمًا وَلَيْلَةً، (ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي) وَتَصُومُ بَعْدَهُ وُجُوبًا، انْقَطَعَ لِذَلِكَ أَوْ لَا؛ لِأَنَّ مَا زَادَ عَلَى أَقَلِّهِ يَحْتَمِلُ الاسْتِحَاضَةَ، فَلَا تَتَرْكُ الوَاجِبَ بِالشَّكِّ، (فَإِنْ) جَاوَزَ دَمُهَا أَقَلَّ الحَيْضِ، وَ(لَمْ يُجَاوِزْ دَمُهَا أَكْثَرَهُ) بِأَنِ انْقَطَعَ لِخَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَمَا دُونَ: (اغْتَسَلَتْ أَيْضًا إِذَا انْقَطَعَ) وُجُوبًا؛ لِصَلَاحِيَّتِهِ أَنْ يَكُونَ حَيْضًا، (فَإِنْ) فَعَلَتْ ذَلِكَ وَ(تَكَرَّرَ ثَلَاثًا) أَيْ فِي ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ وَلَمْ يَخْتَلِفْ؛ (فَهُوَ حَيْضٌ) تَنْتَقِلُ

1 / 22