179

Akhir Al-Mudakhirat Sharh Akhsar Al-Mukhtasarat

أخير المدخرات شرح أخصر المختصرات

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
(وَمَنْ قَيَّدَ حُرًّا مُكَلَّفًا وَغَلَّهُ، أَوْ غَصَبَ صَغِيرًا) حُرًّا؛ أَيْ حَبَسَهُ عَنْ أَهْلِهِ، (فَتَلِفَ) الحُرُّ المُكَلَّفُ أَوِ الصَّغِيرُ (بِحَيَّةٍ أَوْ صَاعِقَةٍ؛ فَـ) فِيهِمَا (الدِّيَةُ)؛ لِهَلَاكِهِمَا فِي حَالَةِ تَعَدِّيهِ، وَ(لَا) يَضْمَنُ (إِنْ مَاتَ) المُكَلَّفُ المُقَيَّدُ المَغْلُولُ، أَوِ الصَّغِيرُ المَغْصُوبُ (بِمَرَضٍ أَوْ) مَاتَ (فُجَاءَةً).
(وَإِنْ أَدَّبَ اِمْرَأَتَهُ بِنُشُوزٍ) بِلَا إِسْرَافٍ، (أَوْ) أَدَّبَ (مُعَلِّمٌ صَبِيَّهُ) بِلَا إِسْرَافٍ، (أَوْ) أَدَّبَ (سُلْطَانٌ رَعِيَّتَهِ بِلَا إِسْرَافٍ: فَلَا ضَمَانَ) عَلَى المُؤَدِّبِ (بِتَلَفٍ مِنْ ذَلِكَ).
(وَمَنْ أَمَرَ) شَخْصًا (مُكَلَّفًا أَنْ يَنْزِلَ بِئْرًا)، فَفَعَلَ، فَهَلَكَ بِهِ، (أَوْ) أَمَرَهُ أَنْ (يَصْعَدَ شَجَرَةً)، فَفَعَلَ، (فَهَلَكَ بِهِ: لَمْ يَضْمَنْ) وَلَوْ كَانَ الآمِرُ السُّلْطَانَ؛ لِعَدَمِ إِكرَاهِهِ لَهُ، وَكَمَا لَوِ اسْتَأْجَرَهُ سُلْطَانٌ أَوْ غَيْرُهُ لِذَلِكَ.
(وَلَوْ مَاتَتْ حَامِلٌ أَوْ) مَاتَ (حَمْلُهَا مِنْ رِيحِ طَعَامٍ وَنَحْوِهِ) كَكِبْرِيتٍ: (ضَمِنَ رَبُّهُ إِنْ عَلِمَ) رَبُّهُ (ذَلِكَ عَادَةً) أَيْ بِحَسَبِ العَادَةِ.
(فَصْلٌ) فِي مَقَادِيرِ دِيَاتِ النَّفْسِ
(وَدِيَةُ الحُرِّ المُسْلِمِ: مِئَةُ بَعِيرٍ أَوْ أَلْفُ مِثْقَالٍ ذَهَبًا أَوِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهِمٍ فِضَّةً، أَوْ مِئَتَا بَقَرَةٍ، أَوْ أَلْفَا شَاةٍ)، وَهَذِهِ الخَمْسَةُ فَقَطْ أُصُولُهَا، (فَيُخَيَّرُ مَنْ عَلَيْهِ دِيَةٌ بَيْنَهَا).
(وَيَجِبُ) أَنْ نَخْلِطَ الدِّيَةَ (فِي) قَتْلِ (عَمْدٍ وَ) فِي (شِبْهِهِ)، فَيُؤْخَذُ: (مِنْ إِبِلٍ: رُبُعٌ) مِنْهَا (بِنْتُ مَخَاضٍ، وَرُبُعٌ بِنْتُ لَبُونٍ، وَرُبُعٌ حِقَّةٌ، وَرُبُعٌ جَذَعَةٌ) أَيْ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ.
(وَ) تَجِبُ (فِي خَطَإٍ أَخْمَاسًا: ثَمَانُونَ مِنَ) الأَرْبَعَةِ (المَذْكُورَةِ، وَعِشْرُونَ ابْنُ مَخَاضٍ، وَ) يُؤْخَذُ (مِنْ بَقَرٍ: نِصْفٌ مُسِنَّاتٌ، وَنِصْفٌ أَتْبِعَةٌ، وَ) يُؤْخَذُ (مِنْ غَنَمٍ:

1 / 187